المقداد السيوري
137
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
( العاشرة ) المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق . ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب . فإن اتفقا بطل العقدان . وفي رواية يقرع بينهما .
--> ( 1 ) التهذيب 7 / 72 ، الاستبصار 3 / 82 الكافي 5 / 218 وفيه " أبو سلمة " بدل " أبى خديجة " . ( 2 ) الكافي 5 / 218 ، التهذيب 7 / 73 ، الوسائل 13 / 46 .